النووي
78
روضة الطالبين
بدينار ، يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار ، فالثوب الكامل يعدل دينارين ، فهما قيمة الأدنى ، وقيمة الأعلى أربعة ، وجملة التركة ستة . مسألة : زوح ، وابن ، أخذ الزوج بميراثه وبدين له على الميتة ثلث المال ، المسألة من أربعة ، تسقط منها سهم الزوج ، يبقى ثلاثة تضربها في مخرج الكسر المذكور ، وهو ثلاثة ، تبلغ تسعة ، منها تخرج المسألة ، للزوج ثلاثة ، وللابن ستة . وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة ، كان للزوج بسهم اثنان ، فاثنان إرث ، وواحد دين . ونقول بطريق آخر : المسألة من أربعة ، والدين شئ ، فجملة التركة أربعة أسهم وشئ ، منها سهم وشئ ثلث المال ، وثلاثة أسهم ثلثاه ، والثلث يعدل نصف الثلثين . فإذا سهم وشئ بعدل سهما ونصف سهم ، السهم بالسهم ، يبقى شئ في مقابلة نصف سهم ، فتعلم أن الشئ المضموم إلى السهام الأربعة نصف سهم . فإذا بسطناها أنصافا كانت تسعة . مسألة : ابن وبنت ، انتهبا التركة ، ثم رد كل واحد منهما على صاحبه ربع ما انتهب ، فوصل كل واحد إلى حقه من الميراث ، يجعل ما انتهبه الابن أربعة أشياء ، وما انتهبته البنت أربعة دنانير . فإذا رد الابن ربع ما انتهبه ، وأخذ منها ربع ما انتهبته ، حصل في يده ثلاثة أشياء ودينار ، وفي يدها ثلاثة دنانير وشئ ، ومعلوم أن حقه ضعف حقها ، فضعف ما معها مثل ما معه ، وضعف ما معها ستة دنانير وشيئان ، تعدل ثلاثة أشياء ودينارا ، فتسقط دينارا بدينار ، وشيئين بشيئين ، يبقى خمسة دنانير تعدل شيئا ، فعرفنا أن قيمة الشئ خمسة ، وقيمة الدينار واحد ، وجملة التركة أربعة أشياء وأربعة دنانير ، فيكون أربعة وعشرين ، ما انتهبه الابن عشرون ، وما انتهبته البنت أربعة . فإذا دفع إليها خمسة وأخذ منها واحدا ، كان معه ستة عشر ، ومعها ثمانية . وتعرف هذه المسألة ونظائرها ب مسألة النهبى . فصل في مسائل ( من ) الحساب ، تتعلق بأبواب سبقت أحكامها إحكامها : سبق أن المفقود إذا مات له قريب ، ( وخلف ) ورثة أيضا حاضرين ، يؤخذ في حق الجميع بالأسوأ من حياة المفقود وموته في إسقاطه وفي دفع الأقل إليه . وطريق معرفة الأقل : أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته ، وتضرب إحداهما في الأخرى إن لم تتوافقا ، فان توافقتا ، ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى ، ثم